أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من مات وهو تارك للصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من مات وهو تارك للصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم من مات وهو تارك للصلاة
رقم الفتوى :
3706
عنوان الفتوى :
حكم من مات وهو تارك للصلاة
القسم التابعة له
:
الاحتضار والموت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (2560)
ومضمونه: وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك الصلاة طول حياته، ومات على هذا الحال، غير أنه كان يعتقد بالشهادتين.
قال بعضهم: وأنا فيهم: إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه؛ لأنه ترك أهم أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين.
وقال آخرون: من تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يسمى كافراً ولو مات على حاله، بل هو مرتكب الكبائر، واستدلوا بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} الآية، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)، قالوا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق). ويطلب بيان الصواب في ذلك.
نص الجواب
الحمد لله
قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، وإن أتى بالشهادتين، واعتقد وجوب الصلاة، وهو أصح قولي العلماء، وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة. بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر علياً رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب على دين قومه أن يواريه في الأرض، ولم يأمره بغسله، ولا بتكفينه، ولم يصل عليه، بل قال له مانصه: (اذهب فواره) لما قال له علي رضي الله عنه: (إن عمك الشيخ الضال قد مات)، رواه الإمام أحمد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: